فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 429

2 -إذا جمع بين عقدين أحدهما يجوز التفرق فيه

قبل القبض والآخر لا يجوز.

إذا جمع بين عقدين مختلفين أحدهما يجوز التفرق

فيه قبل القبض كالبيع، والآخر لا يجوز التفرق فيه قبل القبض، كالصرف، والسلم،

فإنه قد في هذه [1] ?) وهي على قولين في الجملة، القول بجواز الجمع بينهما، والآخر لا يجوز. جاء في المغني [2] ?): «وإذا جمع بين عقدين

مختلفي القيمة بعوض واحد، كالصرف، وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض ... نحو أن يقول: بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين

درهمًا ... صح العقد فيهما؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين»، والقول الثاني: «لا يصح .. ؛ لأن حكمهما مختلف» . وقد تبين أن الراجح هو القول بالجواز، وذلك لأن هو الذي يؤدي إلى تضاد في الموجبات والآثار، وليس كل اختلاف في الحكم يؤدي إلى المحظور، وعلى ذلك فيجوز الجمع بين الصرف والبيع ما داما مقبوضين في مجلس العقد، أو كان الصرف مقبوضًا في مجلس العقد. 3 - إذا

وقع العقد على عقدين يفتقر إلى القبض فيهما. وردت مسألة من مسائل «تفريق الصفقة» يمكن أن تخرج هذه المسألة -في «العقود المالية المركبة» - عليها.

(1) ( [412] ) ينظر: ص (148)

(2) ( [413] ) لابن قدامة (6/ 335) ، وينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت