فهرس الكتاب
الصفحة 178 من 429
لكن لو
اتفق العاقدان على الاكتفاء بعقد واحد، وتراضيا على ذلك، فهذا اتفاق جديد، ويحصل تمام هذا العقد بقبضه فيما يظهر [1] ?).
(1) ( [411] ) ينظر: المرجعان السابقان.
حجم الخط: