فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 429

المطلب الثالث حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد مثال هذه المسألة: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرًا بألف. حكم المسألة: نص الحنابلة على هذه الصورة وحكموا عليها بالبطلان كما جاء في كشاف القناع [1] [324] ): «فإن قال بعتك داري بألف في ذلك: «لأن من ملك الرقبة ملك المنافع. فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه» [2] [325] ). وحاصل هذا التعليل: أن البائع إذا باعه الدار لم يعد مالكًا لها، ولا لمنافعها، فإذا أجره كان مؤجرًا ما لا يملك. ويمكن أن يضاف إلى هذا التعليل:

(1) ( [324] ) للبهوتي (3/ 179) .

(2) ( [325] ) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت