فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 429

وقد نص ابن تيمية على جواز المسألة مطلقًا، وأن المشتري إما أن يقبل السلعتين بالعوضين، وإلا فليس له أن يقبل إحداهما بعوضها. جاء في لابن تيمية اختارها البعلي ص (108) . وينظر: كشاف

وإذا جمع البائع

بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه». وهذا -فيما يبدو- بناء على قوله بجواز ذلك مع الاشتراط أو عدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت