وقد نص ابن تيمية على جواز المسألة مطلقًا، وأن المشتري إما أن يقبل السلعتين بالعوضين، وإلا فليس له أن يقبل إحداهما بعوضها. جاء في لابن تيمية اختارها البعلي ص (108) . وينظر: كشاف
وإذا جمع البائع
بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه». وهذا -فيما يبدو- بناء على قوله بجواز ذلك مع الاشتراط أو عدمه.