فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 429

المطلب الخامس العقود المتجانسة المتجانسة في اللغة: المتلائمة والمتشاكلة. يقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله [1] [122] ). وفي المجانسة معنى الاجتماع وعدم النفور، جاء في أساس

البلاغة [2] [123] ): «وهو مجانس لهذا، وهما متجانسان، ومع التجانس التآنس» . ويمكن أن تعرف العقود المتجانسة بأنها العقود المالية التي يمكن اجتماعها في عقد واحد، دون تنافر في الأحكام والآثار. سواء كانت من جنس واحد كالبيع والبيع. أو من أجناس كالبيع والإجارة، وسواء كانت متفقة الأحكام، أو مختلفة الأحكام دون تنافر -كما سيأتي عند بيان أحكام العقود المالية المركبة بإذن

الله-.

(1) ( [122] ) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 486) ، والمغرب للمطرزي ص (59) ، ولسان العرب لابن منظور (6/ 43) ، والمصباح المنير للفيومي ص (43) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (691) .

(2) ( [123] ) للزمخشري ص (102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت