ومثل الإجارة والسلم، في
اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دون الإجارة [1] [121] )، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء. وتبين مما تقدم أن التعبير بالعقود المختلفة الأحكام أدق من التعبير بالعقود المتناقضة، أو المتضادة أو في المواضع التي لا
يكون فيها التنافي من كل وجه، وإنما يكون بين العقدين الاختلاف في بعض الأحكام، بحيث يمكن اجتماعها شرعًا.
(1) ( [121] ) ينظر: مغني المحتاج
للشربيني (2/ 40) ، والمغني لابن قدامة (6/ 335) .