فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 429

المبحث الثالث أثر التركيب في حكم المشاركة المتناقصة تقدم أن التركيب

في

المشاركة المتناقصة

له صور

متعددة، وأبرز هذه

الصور هي: الصورة الأولى: أن يكون

التركيب من قبيل اشتراط في عقد. والصورة الثانية: أن يكون التركيب

من قبيل الجمع بين عقدين في عقد. وفيما يأتي

بيان

لأثر

التركيب في

صور المشاركة المتناقصة:

أولًا: اشتراط

عقد في عقد. تبين المشاركة المتناقصة

وصورها والنماذج التطبيقية لها المشاركة المتناقصة

لا تتم

المصلحة منها إلا في عقد،

وهما اشتراط عقد البيع في عقد الشركة، أو وعد ملزم بذلك. وعلى

هذا فهل في حكم المشاركة المتناقصة أولًا. إذا تم

الاتفاق في المشاركة المتناقصة بصيغة اشتراط عقد في عقد مثل أن يقول: أشاركك في هذه الأرض مناصفة بيننا على أن تشتري نصيبي بعد سنة بكذا وتربحني كذا، فإن في هذه الحالة يؤثر في حكم المشاركة المتناقصة وبيان ذلك فيما

يأتي: 1 - أن هذا الاشتراط يؤدي إلى ضمان رأس المال والربح وهذا ينافي عقد الشركة القائم على أساس المشاركة في الربح أو الخسارة. فيكون هذا الاشتراط حيلة ووسيلة يتوصل بها إلى محرم، فتكون المعامل شبيهة بالقرض الربوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت