وقد وردت ضوابط في كثير من البحوث التي تناولت المشاركة المتناقصة ومن أبرز هذه الضوابط: - ألا يتضمن عند المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن
يرد الشريك في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا، أي لا يجوز أن يشترط كون البيع بالقيمة الاسمية المدفوعة [1] [576] ). ومن الضوابط التي ذكرت أيضًا: «لا يجوز أن تتفق المؤسسة المالية الإسلامية والشريك ابتداء على المشاركة والبيع في عقد واحد، بل لابد أن يكون ذلك بعقدين منفصلين» [2] [577] ). 2 - أن هذه المعاملة بهذا الشرط محرمة؛ لأنها تكون من"بيع ما لا يملك"فإذا اشترط عليه أن يشاركه في أرض سيشتريانها وشرط عليه أن يبيعه بكذا، فإنه في هذه الحالة باعه مما لا يملك. وقد ورد النهي عن ذلك، في أحد التفسيرات للنهي عن
بيعتين في بيعة [3] [578] ).
(1) ( [576] ) ينظر: وأدوات الاستثمار الإسلامي لعز الدين خوجة ص (110) ، والمشاركة المتناقصة وصورها للزحيلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 489) ، والمشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 522) ، والمشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة للعبادي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 539) ، والمشاركة المتناقصة وضورها للنشمي
مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 57) .
(2) ( [577] ) المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (2/ 575) .
(3) ( [578] ) ينظر ص ( ... ) من هذا البحث.