فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 429

المطلب الثاني النهي عن بيعتين في بيعة أولًا: الأحاديث والآثار: وردت أحاديث وآثار في النهي عن بيعتين على النحو الآتي: عن أبي هريرة رضي

الله

عته قال:"نهى رسول الله الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة" [1] [147] ). في بيعة فله أوكسهما [2] [148] ) أو الربا [3] [149] )". وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله"

عليه وسلم -

قال:"مطل الغني ظلم، وإذا"

أحلت على مليء

فاتبعه، ولا تبع في بيعة [4] [150] ).

(1) ( [147] ) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة -رضي ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع، الحديث رقم 1231، سنن الترمذي 3/ 524، والنسائي في باب بيعتين في بيعة،

من كتاب البيوع الحديث رقم 9795، وأحمد في باقي مسند المكثرين، الحديث رقم (9795) مسند أحمد 3/ 246 من طرق، كلهم عن علقمة محمد بن عمرو عن

أبي سلمةعن

أبي هريرة به. وإسناده حسن؛ رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو بن فهو حسن الحديث. قال عنه أبو حاتم: صالح ليس به بأس، وسئل عنه ابن معين، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الذهبي: شيخ مشهور حسن الحديث، وقال ابن حجر: صدوق له أو هام. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 673، وتهذيب التهذيب لابن حجر 9/ 375 - 377، وتقريب التهذيب له ص 884. في السلسلة الصحيحة 1/ 356:"الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، ومن هؤلاء: النووي والذهبي والعسقلاني وغيرهم". وينظر: إرواء الغليل له 5/ 150. والحديث بهذا الإسناد

: حسن

؛ لأجل محمد بن عمر، وهو حسن الحديث كما سبق، ولم أجد من تابعه عليه. وقد صحح الحديث: الترمذي، فقال:"حديث أبي هريرة: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم"وقال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 388"وهذا يتصل ويستند"

من وجوه صحاح، وهو حديث مشهور"وقال البغوي في شرح السنة 8/ 142:"

"حسن صحيح". وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ 149.

(2) ( [148] ) أوكسهما: أنقصهما. ينظر: النهاية لابن الأثير 5/ 220، والمصباح المنير للفيومي ص 257، والقاموس

المحيط للفيروز آبادي 748، ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 152.

(3) ( [149] ) أخرجها أبو

داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه في باب فيمن باع بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع، الحديث رقم (3461) ، سنن أبي دود 3/ 274، والبيهقي في باب النهي عن

بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع، السنن الكبرى 5/ 343، كلاهما عن يحيى بن زكريا عن محمد عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وقد تفرد يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن محمد بن عمرو بهذا اللفظ دون غيره من الرواة وهم كثر ولم أجد من تابعه عليه عن محمد بها لكن يحيى بن زكريا: ثقة ثبت متقن. قال ابن المديني

بعد الثوري أثبت من ابن أبي زائدة. وقيل: إنه ما غلط قطّ: ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 374، وتهذيب التهذيب لابن حجر 11/ 208 - 209، وتقريب التهذيب له ص 1054. وإسناد الحديث: حسن، رجاله ثقاث عدا محمد بن عمرو، فهو حسن الحديث - كما

سبق - وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى 9/ 16،

والحاكم في المستدرك 2/ 45،

ووافقه الذهبي. وسكت عنه أبو داود. وحسن هذا الإسناد في إرواء الغليل ... 5/ 150.

(4) ( [150] ) أخرجه الترمذي - واللفظ

له - في باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، من كتاب البيوع، الحديث رقم 1309)، سنن الترمذي 3/ 591، وأحمد في سنن المكثرين من الصحابة، الحديث رقم (5138) ، في باب: من أحيل على مليء فليتبع، من كتاب الحوالة، سنن البيهقي 6/ 70. كلهم من طريق هشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده منقطع. قال البوصيري في الزوائد 3/ 62:"هذا إسناد رجاله ثقات، غير أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئًا، عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم؛ لم يسمع من نافع شيئًا وينظر: إرواء الغليل للألباني 5/ 150."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت