«ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة» . وخلاصة هذا الاصطلاح:
أ - أن المال يشمل كل
ما يملك، وما فيه منفعة، فيشمل الأعيان
والمنافع. فالجمهور يرون إطلاق لفظ المال على المنافع. من اصطلاح الحنفية من هذه الجهة. ب- المال عند
الجمهور لا يكون إلا في ما
كان مباحًا، فلا يشمل المحرمات كالخمر. وعلى هذا
فاصطلاح الجمهور، أخص من اصطلاح الحنفية من هذه
الجهة. ومن التعريفات التي
جاءت موافقة لهذا الاصطلاح: «ما
كان له قيمة مادية
بين في حال السعة والاختيار» . الترجيح: وبعد التأمل في الاصطلاحين، فإن الذي يظهر: أن اصطلاح الجمهور أولى
بالقبول من اصطلاح الحنفية لما يأتي: أن المنافع تدخل في
مصطلح المال لأنه يجوز أخذ
العوض عنها . أن الأشياء المحرمة لا قيمة
لها معتبرة في الشريعة الإسلامية .
الفرع الثالث: تعريف تعريف المركبة
في اللغة. المركبة مؤنث
مركب، وهي هنا صفة للعقود المالية. والمركب اسم مفعول من ركّب يركب تركيبًا. والتركيب في اللغة: الجمع . ومادة الكلمة
تدل على العلو: جاء في معجم مقاييس اللغة: «الراء والكاف والباء
أصل واحد مطرد منقاس، وهو علوُّ شيٍ شيئًا». وركبه
تركيبًا: وضع بعضه على بعض فتركّب وتراكب، ومنه ركّب الفص في الخاتم فهو مُرَكَّب وركيب .