المطلب الأول تعريف الإدارة المنتهية بالتمليك عقد الإجارة [1] [482] ) المنتهية بالتمليك [2] [483] ) من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل
بها حديثًا، وكتبت فيها البحوث والفتاوى لبيان حكمها الشرعي من قبل هيئات الفتوى والمجامع الفقهية، والبحوث والرسائل العلمية، وغيرها. وكثير ممن كتب في هذا العقد اعتنى ببيان صوره، وتكييفه الفقهي دون
التركيز على استخلاص تعريف له. وفي المقابل عُرف هذا العقد بتعريفات، من أبرزها ما يأتي: 1 - «تمليك في آخر المدة» [3] [484] ).
(1) ( [482] ) الإجارة في اللغة: مصدر أجر، وهي مشتقة من الأجر، وهو العوض، والجزاء على العمل. ينظر: معجم مقاييس
اللغة لابن فارس (1/ 62) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (436) ، والمطلع للبعلي ص (263) . وفي الاصطلاح: تمليك المنفعة بعوض معلوم. ينظر: طلبة الطلبة للنسفي ص (261) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (259) ،
وحدود ابن عرفة ص (551) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 332) ، والإقناع للحجاوي (2/ 283) .
(2) ( [483] ) التمليك في اللغة: مصدر ملّك، أي جعله مالكًا للمال. ينظر: معجم مقاييس اللغة
لابن فارس (5/ 531) ، ولسان العرب لابن منظور (10/ 492) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (1232) . وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي.
(3) ( [484] ) الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الخامس (4/ 2612) .