فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 429

المطلب

الثالث الألفاظ التي تطلق على المرابحة المركبة هناك عدة ألفاظ ومصطلحات وألقاب تطلق على المرابحة المركبة [1] [610] ): ومن أبرزها ما يأتي: 1 - المرابحة للآمر بالشراء [2] [611] ):

المرابحة للآمر بالشراء، أو بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أول التسميات لهذا المصطلح ظهورًا. هناك بيعًا بلمرابحة لشخص أمر وطلب الشراء، كما أنه يفهم من لفظ (الآمر) الإلزام والالتزام بالبيع والشراء، فإذا أطلق هذا المصطلح فيما من عنوانه فإنه يراد به المرابحة المركبة الملزمة للطرفين [3] [612] ). وإن كان يستخدم هذا المصطلح لنوعي المرابحة الملزمة في كتاب الباحثين. 2 - المرابحة للواعد بالشراء:

(1) ( [610] ) المرابحة المركبة مصطلح استعمله من يحق هذه المسألة بناء على أنا عقد مركبًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى كُفِرَ

تقابل المرابحة البسيطة المعروفة لدى الفقهاء -رحمهم الله- وممن أخلف عليها ذلك. ينظر: بيع المرابحة لأحمد ملحم ص (77) ، والمصارف الإسلامية للهيتي ص (514) ، وبيع

المرابحة للآمر

بالشراء للحامد ص (89) .

(2) ( [611] ) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية

لسامي حمود ص (430) ، والبحوث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة - الدورة الخامسة (تسعة بحوث بهذا العنوان) ، وبيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي.

(3) ( [612] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري ص (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت