يعبر بعض
الباحثين (بالواعد) بدل (الآمر) حتى تدل التسمية على مرحلتي هذه المعاملة مرحلة الوعد، ومرحلة البيع سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم [1] [613] ). 3 - بيع المواعدة: وذلك لأن هذه المعاملة
في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزمًا به كان أو غير ملتزمًا به، ولئلا تختلط على بعض الناس مع (بيع المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء -رحمهم الله- في (بيوع الأمان) [2] [614] ). 4 - المرابحة المصرفية: يعبر بعض الباحثين
بالمرابحة المصرفية، أو المرابحة في المصارف، أو كما تجريها المصارف، وذلك لأن هذه المعاملة أصبحت شائعة لدى المصارف الإسلامية، حتى إنها تشكل أغلب أدوات الاستثمار [3] [615] ). 5 - المواعدة على المرابحة:
(1) ( [613] ) ينظر: المرجع السابق ص (18) ، وبيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء لربيع الروبي.
(2) ( [614] ) ينظر: المرابحة للآمر بالشراء (بيع المواعدة) لبكر أبوزيد ضمن
بحوث علمية مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الخامس (2/ 967) .
(3) ( [615] ) الدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين خوجة ص (41) ، وبيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للأشقر. ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (7، 15، 19) ، والمرابحة في البنوك الإسلامية للمطوع، وبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف للآمر بالشراء لسامي حمود ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس (2/ 1093) .