فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 429

أن البيع له أحكامه وآثاره، في وقت واحد على محل واحد يؤدي إلى التنافي في الأحكام والآثار، فيبطل العقد. وقد أشار القليوبي من الشافعية إلى هذه المسألة -أيضًا- فقال [1] [326] ): «أفاد أنه لابد أن يكونا في عينين بعوض واحد، فإن كانا في عين

واحدة بطل جزمًا

». هذا

وقد نص البهوتي [2] [327] ) في

كشاف القناع على حالة جائزة لهذه المسألة، فقال(

[3] [328] ): «قلت: وللصحة وجه، بأن تكون مستثناة من البيع» . أي فإذا كانت منفعة الدار

شهرًا-مثلًا- مستثناه من البيع، فإنه يحق للبائع أن يؤجرها للمشتري؛ لأنه يؤجر منفعة يملكها في هذه الحالة. إضافة إلى

أن عقدي البيع والإجارة لم يردا على المحل في نفس الوقت، فلا يلزم من ذلك التنافي في الأحكام والآثار. وهذا الاستثناء

مختلف فيه كما تقدم [4] [329] ). ويدل على جوازه حديث جابر - رضي الله عنه - [5] [330] ).

(2) ( [327] ) البهوتي

هو: الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره. من مؤلفاته: الروض المربع، وكشاف القناع، وغيرهما، توفي -رحمه الله- سنة (1051 ه) . ينظر: مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي

ص (114) ، والأعلام للزركلي (7/ 307) .

(4) ( [329] ) ينظر: ص (116) من هذا البحث.

(5) ( [330] ) تقدم تخريجه ص (131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت