فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 429

ب- عقود التبرع: التبرع في اللغة التطوع، وتبرع بالأمر فعله غير طالب عوضًا [1] [33] ). وفي الاصطلاح الفقهي: بذل المكلف مالًا أو منفعة

لغيره في الحال

أو المستقبل بلا عوض، بقصد البر والمعروف غالبًا [2] [34] ). وعقود التبرعات: ضرب من التمليكات تقوم على أساس الرفق، والمعونة، والمنحة، من طرف لآخر دون مقابل(

[3] [35] )، مثل: الهبة، والصدقات.

(1) ( [33] ) ينظر: الصحاح للجوهري (3/ 1184) ، وأساس البلاغة للزمخشري ص (37) ، والمصباح المنير للفيومي

ص (18) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (907) .

(2) ( [34] ) ينظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر (1/ 66) ، والموسوعة الفقهية من إعداد وزارة الأوقاف في الكويت (10/ 65) ، ودليل

المصطلحات الفقهية الاقتصادية، من إعداد بيت التمويل الكويتي ص (59) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص (107) .

(3) ( [35] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 640) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص (416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت