ويمكن تصحيحه بإهدار الوصف الموجب للفساد كإسقاط الزيادة ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49) ، والموافقات للشاطبي مع الحاشية لدراز (1/ 219) ، والسبب عند الأصوليين للربيعة (1/ 127) . &%$ [24] ). والباطل من العقود: ما لا يكون مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه [1] [25] ) كبيع الميتة والدم [2] [26] )، ولا يفيد الملك [3]
[27] ). والبحث في هذه المسألة يطول وليس هذا مقام بسطه [4] [28] ).
(1) ( [25] ) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي
(3/ 44) ، والتعريفات للجرجاني ص (61) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 49) ، وتحقيق المراد للعلائي ص (282) .
(2) ( [26] ) ينظر:
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (169) ، وتحقيق لابن اللحام ص (67) .
(3) ( [27] ) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 49) .
(4) ( [28] ) جاء في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ص (168 - 170) : «واعلم أن
هذا أصل عظُم فيه اختلاف الفئتين، وطال فيه نظر الفريقين، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي، فإن مراد القوم من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب
اختلاف ركن من أركانها، كبيع الحر، والميتة، والدم، وما إلى ما نهي عنه لا لذاته، بل لأمر يرجع إلى شروطها وتوابعها وأوصافها وأمور تقارنها، كالبيع إلى أجل مجهول، ... ونظائرها، فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة، والثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية، ولو حكم الحاكم بنفاذه لم ينفذ حكمه، والثاني: يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاضٍ بجوازه نفذ حكمه وصح، وإن لم يكن صحيحًا من
قبل الحاكم، فخص أبوحنيفة - رضي الله عنه - اسم الباطل بما ثبت إلغاؤه شرعًا بدلالة قاطعة، واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه بدلالة ظنية، وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض، وقولهم: إن
الفرض ما ثبت ما ثبت بدلالة ظنية، فإنا نساعدهم على الانقسام المعنوي وإن نازعناهم في العبارة، وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على جنس هذا التصرف. فإنه قال في غير موضع: إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده، وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده، فالتفرقة بين القسمين متفق عليها، وإنما يرجع النزاع إلى أن فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا؟ فالشافعي - رضي الله عنه - ألحق فساد الوصف بفساد الأصل، وأبوحنيفة
-رضي الله عنه - فرَّق بينهما. وعند هذا لابد من التنبيه لدقيقة وهي: أن الوصف المقارن للتصرف قد يكون مجاورًا له غير لازمٍ لذاته، كالبيع في وقت النداء. وحيث ألحق الشافعي - رضي الله عنه - فساد الوصف بفساد الأصل إنما أراد به القسم الأول دون الثاني ... ». وينظر: مبدأ الرضا في العقود للقره داغي (1/ 151 - 178) .