بينما يفرق الحنفية بينهما. فالفاسد من العقود -عند الحنفية- ما كان مشروعًا
بأصله دون وصفه [1] [22] ) كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع
من حيث إنه عقد ربا، فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض [2] [23] ).
(1) ( [22] ) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (6/ 367 - 368) ، وكشف الأسرار للبخاري (1/ 259) ، وتبيين الحقائق للزيلعي (3/ 44) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209) ، وحاشية ابن
عابدين (5/ 49) ، واللباب للميداني (2/ 24) .
(2) ( [23] ) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (3/ 44) ، والتعريفات للجرجاني ص (211) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (209) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 49) ، وتحقيق المراد للعلائي ص (282 - 283) .