2 -«أن يترتب على العمل بتقليد المذاهب، والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر: الوصول إلى حقيقة مركبة، لا يقرها أحد، سواء الإمام الذي كان على مذهبه، والإمام الذي انتقل إليه،
فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة» [1] ?).
حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسالة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسالة» [2] ?). 4 - «المراد
بالتلفيق بين المذاهب: أخذ صحة الفعل من مذهبين معًا، بعد الحكم ببطلانه على كل واحد منهما بمفرده» [3] ?). مما تقدم من تعريفات يتبين أن
التلفيق هو الأخذ بقولين أو
أكثر،
في مسألة
واحدة، ذات جزئيات مترابطة، يترتب عليه الوصول إلى كيفية مركبة لا يقول بها مجتهد، ممن
قلدهم في تلك المسالة. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:
(1) ( [449] ) الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للزحيلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الثامن (1/ 64) . وينظر: التلفيق لخليل الميس العدد الثامن (1/ 161) ، وحكم
الرخصة وتتبع الرخص لإبراهيم كافي العدد الثامن (1/ 276) ، والأخذ بالرخصة وحكمه للقاسمي العدد الثامن (1/ 331) ، والأخذ بالرخصة وحكمه للخياط العدد الثامن (1/ 366) .
(2) ( [450] ) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 74/ 1/د 8 العدد الثامن (1/ 640) .
(3) ( [451] ) الموسوعة الفقهية من إعداد وزارة الأوقاف في الكويت (13/ 293) .