فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 429

أنه شرط عقد في عقد فلم يجز، كما لو

باعه داره بشرط أن

يبيعه الآخر داره [1] [287] ). وأختم هذه المسألة بفتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز [2] [288] ) -رحمه اللّه-

وهذا نص السؤال والجواب [3] ما حكم على أن يرد لك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثمّ يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ، علمًا بأنني لم أطلب زيادة؟ الجواب: هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شرط فيه نفع، وهو القرض الآخر، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك، أما الحديث المذكور وهو «كل

قرض جر منفعة فهو

ربا»

، فهو ضعيف. ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك، وعلى إجماع أهل العلم على منعه. واللّه ولي التوفيق».

(1) ( [287] ) المغني لابن

قدامة 6/ 437. هذا واشتراط عقد في

عقد كالبيع بشرط البيع، ونحو ذلك مختلف فيه. فلا يستقيم هذا القياس؛ حيث إنّ حكم الأصل مختلف فيه.

(2) ( [288] ) هو سماحة الشيخ العلامة: أبوعبداللّه عبد العزيز بن عبداللّه بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللّه آل باز. ولد في

ذي الحجة

سنة 1330 ه في مدينة في 14/ 10/1395 ه بتعيين

سماحته في منصب الرئيس العام لإدارات

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إضافة إلى أنه عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغير ذلك من الأعمال. من مؤلفاته: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ونقد القومية العربية، ووجوب تحكيم

شرع الله ونبذ ما خالفه. توفي في مكة

المكرمة / /1420 ه. = ... ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع الشيخ: أحمد ابن عبد الرزاق الدويش

1/ 4، وعلماؤنا. إعداد: فهد البدراني وفهد البراك ص 28.

(3) ( [289] ) كتاب الدعوة. الفتاوى 1/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت