فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 429

الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... » [1] ?). وجه الدلالة: أن

هذا الحديث أصل في إبطال الحيل، جاء في الفتاوى الكبرى (لابن تيمية(6/ 76) ، وينظر: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية &%$?): «وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل؛ لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده [2] ?) الذي جعل لأجله،

بل يقصد به إما

استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك». الدليل الرابع: «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة» [3] ?).

[437] )أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - -واللفظ له- في باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب بدء الوحي، الحديث رقم (1) ، صحيح البخاري (1/ 21) ، ومسلم في باب قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيّة» ، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال،

من كتاب الإمارة، الحديث رقم (1907) ، صحيح مسلم (3/ 1515) .

(2) ( [439] ) في المطبوع: (مقصودها) ،

ولعل الصواب

ما أثبته إن شاء الله.

(3) ( [440] ) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت