2 -من تفسيرات «بيعتين في بيعة» المنهي عنها: اشتراط عقد في
عقد. ومن علل المنع: جهالة الثمن [1] ?). 3 - من أدلة المنع من الجمع بين القرض والبيع أنّ هذا التركيب
يفضي إلى جهالة الثمن [2] ?). 4 - من أدلة المنع من اجتماع عقدين في عقد واحد على محلين بثمن واحد: أنه عند الفسخ [3] ?). 5 - أنه عند اجتماع عقدين
أحدهما معلق على شرط، فإنه يفضي إلى جهالة في الثمن أو في المثمن [4] ?).
(1) ( [470] ) ينظر: الأم للشافعي (3/ 91) ، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 133) .
(2) ( [471] ) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 351) .
(3) ( [472] ) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42) .
(4) ( [473] ) سيأتي -بإذن الله- الإشارة إلى ذلك عند بحث «الإجارة المنتهية بالتمليك» و «المشاركة المتناقصة