فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 429

أجرتك

هذه السلعة لمدة كذا بأجرة هي كذا على

أنك إذا وفيت بسداد هذه الأقساط خلال هذه

المدة بعتك هذه السلعة -إذا رغبت في ذلك- بثمن (رمزي) هو كذا، ويقول الآخر قبلت [1] [491] ). الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر مثل الصورة الثانية إلا أن الثمن هنا ثمن حقيقي، وذلك بأن يصاغ العقد على أنه عقد

إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل دفع مبلغ (حقيقي) هو كذا. وصياغة العقد كالصورة الثانية ويكون الثمن

حقيقيًا [2] [492] ). الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع. على إجارة السلعة، مع وعد بالبيع في نهاية المدة إذا تم السداد، سواء كان في مقابل مبلغ يدفعه بعد انتهاء عقد الإجارة -رمزيًا أو حقيقيًا- وسداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال هذه

المدة، أو كانت هذه الأقساط الإيجارية هي ثمن السلعة، ولم

يتفق على دفع شيء آخر، لا رمزي ولا حقيقي. حيب ما يتفق عليه العاقدان في نهاية المدة(

[3] [493] ). الصورة الخامسة:

(1) ( [491] ) ينظر: المرجع السابق.

(2) ( [492] ) ينظر: المرجع السابق.

(3) ( [493] ) ينظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الخامس (4/ 2616) ، والإيجار المنتهي بالتمليك للسلامي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الثاني عشر (1/ 336) ، والإجارة وتطبيقاتها المعاصرة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه

الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت