قرر ما يلي: - الإيجار المنتهي بالتمليك: أولًا: ضابط الصورة الجائزة والممنوعة ما يلي: أ- ضابط
المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة في زمن واحد. ب- ضابط الجواز: 1 - وجود عقدين منفصلين
يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2 - أن تكون الإجارة فعلية
وليست أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5 - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة
وأحكام البيع عند تملك العين. 6 - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. ثانيًا: من صور العقد الممنوعة: أ -
عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجدارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا. ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في
المستقبل.