الصورة الثالثة: المشاركة المتناقصة باقتناء الأسهم. وذلك بأن يحدد نصيب كل من المؤسسة
المالية وشريكها في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة -عقار مثلًا- يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمؤسسة عددًا معينًا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المؤسسة متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك المؤسسة الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر [1] [565] ). الصورة الرابعة: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة. وذلك بأن يتم التعاقد بين المؤسسة المالية والشريك على إقامة مشروع، مع وعد من الشريك باستئجار العين لمدة
محددة،
وبأجرة المثل، فيكون شريكًا مستأجرًا، وتوزع
الأرباح حينئذ وفق طريقة المشاركة المتناقصة حسب اتفاقهما [2] [566] ). ومن حالات هذه الصورة: أن يقول:(المؤسسة المالية
المالكة لكامل العين): بعتك ثلث نصيبي في هذه العين بثمن هو كذا معلوم ومحدد، وأجرتك ثلثيه بأجرة هي في 30/ 12/1424 ه، وبعتك في نهاية هذه المدة المذكورة ثلثه بثمن هو كذا، وأجرتك الثلث الباقي بأجرة هي كذا لمدة سنة تنتهي في 30/ 12/1425 ه وبعتك بنهاية هذه المدة
(1) ( [565] ) هذه هي الصورة في توصيات وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي. ينظر: سلسلة التوعية بأعمال
المصارف الإسلامية لبنك دبي الإسلامي (3) ص (25) .
(2) ( [566] ) ينظر:
المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه
الإسلامي في جدة، العدد الثالث عشر (2/ 572) .