وهذه الصورة هي من العقود المالية المركبة من قبيل اجتماع عقدين في عقد دون شرط
وقد تبين فيما سبق جواز اجتماع عقدين في عقد إذا لم يفرد هذا الاجتماع إلى محظور شرعي، ولم يكن بين العقدين تضاد في الأحكام والآثار. وفي هذه الصورة لا يترتب على اجتماع البيع مع الشركة أو مع الشركة والبيع محظور شرعي، وليس بينها تضاد في الأحكام والآثار، والله أعلم. تبين في المشاركة المتناقصة قد يؤدي إلى أثر في الحكم فيؤثر على جواز المشاركة فتكون محرمة مثل اشتراط عقد البيع بسعر محدد في
عقد الشركة لما يترتب عليه من شبهة الربا ما لا يملك. كما أنه يقاس عليه في الحكم الوعد الملزم بثمن محدد، وكذلك الوعد الملزم بسعر السوق وإن كان لا يعتريه إلا سبب واحد أدى
إليه التركيب هو جهالة الثمن في المستقبل، أما باقي صور المشاركة المتناقصة وهي: المشاركة المتناقصة مع الوعد غير الملزم أو اجتماع عقدين
في عقد في المشاركة المتناقصة دون شرط فإنه يجوز ذلك إذا لم يؤد هذا الاجتماع إلى محظور ولم يكن بين العقود تضاد في الأحكام والآثار، وقد سبق أنه لا يترتب على اجتماع الشركة مع؟؟؟؟ والإجارة
تضاد في الأحكام والآثار.