فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 429

ج- ومن الفتاوى التي استدل بها المجيزون للمرابحة المركبة

فتوى الشيخ عبدالعزيز

بن باز -رحمه الله تعالى- ونص السؤال والجواب: «إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما، تكلفتها ألف ريال سعودي، وأراها البنك الإسلامي، أو وضعها له، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة، بربح قدره مائة ريال سعودي، لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي،

وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها، بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكورة أو في هذه المعاملة؟ فأجاب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حرج في المعاملة المذكورة، إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وجازه إليه من ملك بائعه؛

لعموم الأدلة الشرعية. وفق

الله الجميع لما يرضيه» [1] [640] ). وجه الدلالة: مثل وجه الدلالة من نص الإمام

الشافعي. المناقشة:

يناقش بما نوقش به

نص الإمام الشافعي، خاصة وإن السؤال هو عن حالة الوعد غير الملزم، كما أن هناك فتوى للشيخ تدل على تحريم المرابحة المركبة

مع الوعد الملزم. ونص السؤال

والجواب [2] [641] ): «حضر فضيلة شيخنا المبجل

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل باز حفظه

الله: السلام عليكم ورحمة الله

وبعد: س: هل يجوز للبنك

بناءً على الفتوى المبينة

أعلاه أن يكتب صيغة المواعدة بينه وبين

العميل، ويوقّعها الطرفان، ويشترط في حال عدم

إتمام الوعد: يتحمل الطرف الذي يخل بالوعد الضرر الفعل

الذي قد يلحق الطرف الآخر. ويدخل

في ذلك أن البنك الإسلامي

لو باع البضاعة وخسر فيها

فيضمن العميل الخسارة. وينصّ

في المواعدة كذلك على أن العميل في حال

عدوله عن الشراء أن

يتحمّل كافة المصاريف التي

تحمّلها البنك الإسلامي. وعند

نشوء

أي خلاف

بين الطرفين بشأن هذا الوعد

يصعب حله عليهما

وديًّا يعرض

الأمر على هيئة المحكمين. والسلام عليكم

ورحمة الله. الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن

باز إلى

حضرة الأخ الكريم فضيلة

الشيخ محمد سليمان الأشقر سلمه الله وتولاه.

(1) ( [640] ) ينظر: فتاوى ... وبيع المرابحة للأشقر ص (52) ، وبيع المرابحة للقرضاوي ص (11) .

(2) ( [641] ) بيع المرابحة للأشقر

ص (54، 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت