فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 429

ب- عقود غير مسماة: وهي التي لم ينص

عليها في الشريعة بخصوصها، ولم يرد لها أحكام خاصة

بها [1] [3] )، وتعرف

أحكامها بالنظر لعمومات الشريعة وقواعدها.

وسيأتي زيادة بيان -إن شاء الله تعالى- العقود المالية [2] [4] ). والعقود غير المسماة كثيرة لا تنحصر؛ لأنها تنشأ بحسب حاجة العاقد، وتطور المجتمعات، والمصالح المتبادلة [3] [5] ). وقد نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة في عصور مختلفة، وسماها الفقهاء بأسماء خاصة، وقرروا لها أحكامًا فأصبحت عقودًا مسماة في الفقه الإسلامي، فمن في القديم: بيع الوفاء [4] [6]

وغيره [5] [7] )، ومن ذلك في هذا العصر عقد النشر، والإعلان في الجرائد، [6] [8] ). وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة المركبة وغيرها.

(1) ( [3] ) ينظر: المراجع السابقة.

(2) ( [4] ) ينظر: ص (80) من هذا البحث.

(3) ( [5] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا

(1/ 632) ، والفقه الإسلامي للزحيلي (4/ 242) .

(4) ( [6] ) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد

إليه المبيع.

ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (6/ 8) ،

وحاشية ابن عابدين (5/ 276) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 334) .

(5) ( [7] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 632 - 633) ، وفقه المعاملات للفقي ص (169) .

(6) ( [8] ) عقد المضايفة: هو النزول في الفنادق بالطعام والشراب، فإنه مركب من عقدين، عقد إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة، وبيع بالنسبة إلى الطعام والشراب. ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 633) .

وكذا استئجار الطائرة للسفر وتقديم طعام أثناء الرحلة. ينظر: ضوابط العقد للتركماني ص (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت