ب- عقود غير مسماة: وهي التي لم ينص
عليها في الشريعة بخصوصها، ولم يرد لها أحكام خاصة
بها [1] [3] )، وتعرف
أحكامها بالنظر لعمومات الشريعة وقواعدها.
وسيأتي زيادة بيان -إن شاء الله تعالى- العقود المالية [2] [4] ). والعقود غير المسماة كثيرة لا تنحصر؛ لأنها تنشأ بحسب حاجة العاقد، وتطور المجتمعات، والمصالح المتبادلة [3] [5] ). وقد نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة في عصور مختلفة، وسماها الفقهاء بأسماء خاصة، وقرروا لها أحكامًا فأصبحت عقودًا مسماة في الفقه الإسلامي، فمن في القديم: بيع الوفاء [4] [6] )،
وغيره [5] [7] )، ومن ذلك في هذا العصر عقد النشر، والإعلان في الجرائد، [6] [8] ). وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة المركبة وغيرها.
(1) ( [3] ) ينظر: المراجع السابقة.
(2) ( [4] ) ينظر: ص (80) من هذا البحث.
(3) ( [5] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا
(1/ 632) ، والفقه الإسلامي للزحيلي (4/ 242) .
(4) ( [6] ) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد
إليه المبيع.
ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (6/ 8) ،
وحاشية ابن عابدين (5/ 276) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 334) .
(5) ( [7] ) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 632 - 633) ، وفقه المعاملات للفقي ص (169) .
(6) ( [8] ) عقد المضايفة: هو النزول في الفنادق بالطعام والشراب، فإنه مركب من عقدين، عقد إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة، وبيع بالنسبة إلى الطعام والشراب. ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 633) .
وكذا استئجار الطائرة للسفر وتقديم طعام أثناء الرحلة. ينظر: ضوابط العقد للتركماني ص (368) .