1 -قوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة القائمة. 2 - مناقشة أدلة القول الأول. 3 - أن الأخذ بهذا القول يجعل المصارف الإسلامية وغيرها تركن إلى أداة
أشبه ما تكون بالربا، ولا يكون لها مساهمة في تنمية الاقتصاد، وانتشار المشاريع الاستثمارية المتنوعة النافعة للمجتمع. ويتبين مما سبق أيضًا أن التركيب في المرابحة المركبة أثر في حكم هذه المعاملة إلى أن تكون معاملة محرمة، وذلك بيع الشخص ما لا يملك وإلى جهالة الثمن
في
بعض الحالات، وأما
إذا لم يوجد هذا التركيب وإنما
كان الوعد غير ملزم، أو أجريت هذه المعاملة بالخيار كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي وابن قيم الجوزية وغيرهما فإن هذه المعاملة تسلم من الاعتراضات السابقة.