فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 429

1 - «مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري -بناء على عقد بينهما- يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكّن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر» [1] [786] ). 2 - «وسيط لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية بواسطة من بنك أو مؤسسة مالية أو المشتري سداد المبلغ المطلوب جزئيًا أو كليًا» [2] [787] ). 3 - «البطاقة التي تصدر عن شخص على أساس دين تجاري يتكفل لدى إصدارها أن يمنح الطرف الآخر

صلاحية السحب نقدًا أو شراء سلعة، أو القيام ببعض الخدمات دينًا لحاملها. سواء كان العقد من أو ثلاثة أطراف» [3] [788] ). 4 - «البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخوّل حاملها الحصول على حاجياته من البضائع دينًا» [4] [789] ).

(1) ( [786] ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد السابع (1/ 717) .

(2) ( [787] ) قاموس الاقتصاد لرثر فورد ص (102) ، نقلًا عن البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (76) .

(3) ( [788] ) قانون الاستهلاك الإنجليزي نقلًا عن البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (83) .

(4) ( [789] ) قاموس اكسفورد ص (272) ، نقلًا عن بطاقات الائتمان لعبدالستار أبوغدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (3/ 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت