فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 237

الرد عليه:

هذا الدليل لا نسلم به لأن الأحاديث تفسر الآيات وقد جاءت الآيات تحدد وجوبه على الأب وكذلك الأحاديث فلا وجه له.

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .

وجه الدلالة:

قالوا الآية دلت على الوجوب واستثنى التي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع فهو كالشرط [2] .

والرد عليه:

أن هذا القول يصح لو لم يوجد دليل على وجوبه على الأب وأما وقد وجد دليل على وجوبه على الأب فلماذا نوجبه على الأم.

دليل القول الثالث:

قالوا لأن الولد يقوى وتشتد بنيته باللبأ ولا يجب عليها غيره.

الرد عليه:

لا دليل على ذلك.

دليل القول الرابع:

قوله تعالى: {وَإِنْ (( (( (( (( (( (( (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [3] .

وجه الدلالة:

(1) سورة البقرة آية 233.

(2) حاشية الدسوقي 2/ 525, الفواكه الدواني 2/ 100.

(3) سورة الطلاق آية 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت