الرد عليه:
هذا الدليل لا نسلم به لأن الأحاديث تفسر الآيات وقد جاءت الآيات تحدد وجوبه على الأب وكذلك الأحاديث فلا وجه له.
دليل القول الثاني:
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .
وجه الدلالة:
قالوا الآية دلت على الوجوب واستثنى التي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع فهو كالشرط [2] .
والرد عليه:
أن هذا القول يصح لو لم يوجد دليل على وجوبه على الأب وأما وقد وجد دليل على وجوبه على الأب فلماذا نوجبه على الأم.
دليل القول الثالث:
قالوا لأن الولد يقوى وتشتد بنيته باللبأ ولا يجب عليها غيره.
الرد عليه:
لا دليل على ذلك.
دليل القول الرابع:
قوله تعالى: {وَإِنْ (( (( (( (( (( (( (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [3] .
وجه الدلالة:
(1) سورة البقرة آية 233.
(2) حاشية الدسوقي 2/ 525, الفواكه الدواني 2/ 100.
(3) سورة الطلاق آية 6.