فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 237

الاحتمال وهو تأثير وطئ الزوج الأول بل يثبت أنه لبن للزوج الثاني لأنه حدث بسبب وطئه.

أدلة القول الثالث:

أن اللبن من الزوج الأول انقطع وزال حكمه بانقطاعه وإنما حدث اللبن بالحمل الثاني فكان كما لو لم يكن لها لبن من الزوج الأول.

والراجح القول الثالث وسبب الترجيح:

1 -انقطاع اللبن يدل على انتهاء تأثير الوطء من الزوج الأول.

2 -حدوثه بعد جماع الثاني. وهذه مسألة افتراضية لا وقوع لها.

مسألة لبن الفحل الزاني:

لبن الفحل الزاني، هل يثبت التحريم بلبنه أم لا؟ اختلفوا على قولين:

الأول: أن لبن الزانية ينشر الحرمة بين صاحب اللبن وهو الزاني وبين الرضيع، وبه قال الحنفية [1] في رواية والمالكية [2] في رواية وأبو بكر من الحنابلة [3] .

الثاني: أن لبن الزانية لا ينشر الحرمة بين صاحب اللبن وهو الزاني وبين الرضيع، وبه قال الحنفية [4] في رواية ومالك [5] في رواية وبه قال الشافعي [6] ، وهو قول الخرقي وأبي عبد الله من الحنابلة [7] .

(1) بدائع الصنائع 4/ 4, أسنى المطالب 3/ 418، المغني 7/ 544،.

(2) مواهب الجليل 4/ 180.

(3) المغني 7/ 544.

(4) ابن عابدين 2/ 411.

(5) مواهب الجليل 4/ 180.

(6) روضة الطالبين 9/ 16.

(7) منتهى الإيرادات 2/ 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت