فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 237

القول الثاني: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوجين، وهو قول للشافعي [1] وأبو بكر من الحنابلة [2] .

القول الثالث: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الثاني، وبه قال المالكية [3] وقول للشافعية [4] وأبي الخطاب من الحنابلة [5] .

أدلة القول الأول:

قالوا أن اللبن خلق للغذاء يتغذى به الولد فينسب للأول لأنه اليقين ولا يصار إلى اليقين بالشك [6] .

الرد عليه:

أن هذه الحالة اللبن قد انقطع من الزوج الأول وثاب بالحمل من الثاني فيجب أن يضاف إليه لأنه هو السبب [7] .

أدلة القول الثاني:

قالوا أن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل من الثاني فالظاهر أنه لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني فكان مضافًا إليهما كما لو لم ينقطع [8] .

الرد عليه:

هذا قياس مع الفارق لأنه إذا لم ينقطع فالاحتمال موجود وهو كونه من آثار وطئ الزوج الأول والثاني معًا فيضاف إليهما ولكن بعد انقطاعه يزول

(1) المهذب مع التكملة 17/ 67.

(2) االشرح الكبير 9/ 209.

(3) الخرشي على خليل 4/ 179.

(4) تكملة المجموع 17/.67

(5) الشرح الكبير 9/ 209.

(6) المغني 7/.540.

(7) الشرح الكبير 9/ 209.

(8) الشرح الكبير 9/ 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت