المحرمات تحريمًا مؤبدًا بسبب القرابة: وهن سبع: [1] المذكورات في آية النساء السابقة.
1 -الأم: ومثلها الجدة، وإن علت من قبل الأب أو الأم.
2 -البنت: ومثلها بنت الإبن، أو بنت البنت، وإن نزلن.
3 -الأخت: شقيقة كانت أم لأب أو لأم.
4 -العمة (أخت الأب) : شقيقة أو لأب أو لأم ومثلها عمة الأب وعمة الأم.
5 -الخالة (أخت الأم) : شقيقة أو لأب أو لأم، ومثلها خالة الأب وخالة الأم.
6 -بنت الأخ: ومثلها بنت بنته، أو بنت ابنه وإن نزلن.
7 -بنت الأخت: ومثلها بنت بنتها، أو بنت ابنها وإن نزلن.
ب- المحرمات تحريمًا مؤبدًا بسبب المصاهرة، وهن أربع: [2]
1 -أم الزوجة: وهي تحرم بمجرد العقد على ابنتها ولو لم يدخل بها، وكذلك جدة الزوجة من جهة أمها وأبيها، وإن علت.
2 -بنت الزوجة المدخول بها: وتسمى (الربيبة) فإن لم يكن دخل بالأم فلا جناح عليه أن يتزوج بالبنت، وكذلك بنت بنت الزوجة أو بنت ابنها وإن نزلن من المحرمات.
3 -زوجة الإبن: أو زوجة ابن الابن، أو زوجة ابن البنت، وإن نزل.
4 -زوجة الأب: ومثلها زوجة الجد، سواء من جهة الأب أو الأم وإن علا.
ج- المحرمات تحريمًا مؤبدًا بسبب الرضاع:
ويحرم بسبب الرضاع من النساء ما يحرم من النسب، وهن سبع: [3]
(1) بدائع الصنائع 4/ 3 ,مغنى المحتاج 3/ 176,حاشية الجمل 8/ 243,شرح الزرقاني 3/ 204,قواعد بن رجب 1/ 351,المغني 6/ 578.
(2) بدائع الصنائع 4/ 3 ,مغني المحتاج 3/ 176,حاشية البجيرمي 3/ 360,شرح الزرقاني 3/ 204,كشاف القناع 5/ 71.
(3) بدائع الصنائع 4/ 3,مغني المحتاج 3/ 176,شرح الزرقاني 3/ 204,قواعد بن رجب 1/ 351.