فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 237

1 -الأم من الرضاع (وإن علت) : وهي المرأة التي أرضعتك، [بشرط أن يكون هذا الرضاع قبل تمام السنتين للرضيع، وألا يقل عدد الرضعات عن خمس رضعات] .

2 -البنت من الرضاعة (وإن نزلت) : وهي التي رضعت من زوجتك فتكون أنت أباها من الرضاع.

3 -الأخت من الرضاعة: وهي التي رضعت من أمك، أو رضعت أنت من أمها، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة.

4 -بنت الأخ من الرضاع وإن نزلت.

5 -بنت الأخت من الرضاع وإن نزلت.

6 -العمة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك.

7 -الخالة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أمك [1] .

وفي هؤلاء المحرمات من الرضاع يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" [2] .

وجاء في سورة النساء قوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [3] .

وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع في أحد قولي العلماء وإلا فالحق خلافه كما سيأتي في الضابط الأول من هذا البحث [4] وهن:-

1 -أم الزوجة من الرضاع: وهي التي أرضعت زوجتك.

(1) ينظر: زاد المعاد 5/ 553.الموافقات 1/ 393.

(2) صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث رقم 2646، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة حديث رقم 1444.

(3) سورة النساء 23.

(4) سيأتي تفصيل المسألة في المبحث الأول المطلب الرابع ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت