فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 237

2 -بنت الزوجة من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك، لكن من زوج غيرك.

3 -زوجة الأب من الرضاع: وهي زوجة الأب الذي رضعت أنت من زوجته الثانية.

4 -زوجة الابن من الرضاع: وهي زوجة من رضع من زوجتك [1] .

القسم الثاني: المحرمات من النساء تحريمًا مؤقتًا:

وهن النساء اللاتي حرّمن على الإنسان لسبب من الأسباب، فإذا زال هذا السبب زالت الحرمة وعاد الحل، فإذا عقد على واحدة منهن قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلًا، وينبغي أن يعلم أن هؤلاء النسوة مثل أخت الزوجة أو عمتها لا يكون الرجل محرمًا لها في سفر، ولا يحل له الخلوة بها، لأنه من هذه الجهة أجنبي عنها [2] .

1 -الجمع بين الأختين: سواء كانت من النسب أو من الرضاع. قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [3] .

2 -الجمع بين المرأة وعمّتها، أو بين المرأة وخالتها: ودليل ذلك السنة الشريفة، فقد روى أبو هريرة قال رسول الله ?:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" [4] . والحكمة من تحريم الجمع بين من ذكر هو تجنب ما يؤدي ذلك إليه من إيقاع الضغائن بين الأرحام، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة.

(1) حاشية البجيرمي 3/ 360. الموافقات 1/ 355.

(2) كشف المخدرات 2/ 593.

(3) سورة النساء آية 23.

(4) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 5109، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث رقم 1408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت