والشافعية يقسمون الكتاب إلى كتب فيقولون: كتاب الرضاع.
ويأتي بعد كتاب العدد ويليه كتاب الجنايات، وبعض الشافعية اعتمد طريقة الأبواب فيجعلون الكتاب أبوابًا، ويأتي باب الرضاع بعد باب العدد ويليه باب النفقة والحضانة ثم باب الجراح (أي الجنايات) [1] .
رابعًا: المذهب الحنبلي:
الحنابلة في الغالب يقسمون الفقه إلى كتب فيذكرون كتاب العدد ثم كتاب الرضاع ثم كتاب النفقات [2] .
وهناك تشابه كبير جدًا في موضع الرضاع بين كتب الفقه في جميع المذاهب وعلى كل حال فإن الرضاع وأحكامه موجودة في أمهات كتب الفقه ولا يكاد يخلو كتاب فقهي منها وهذا دليل على أهميتها.
(1) مغني المحتاج 3/ 414.
(2) المغني والشرح الكبير 9/ 210.