فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 237

3 -حديث أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه فقال: لا أراها تصلح له. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لِمَ تحرم عليك؟ إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى، فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله ? [1] .

4 -حديث مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه يقول:"لا رضاعة إلا في المهد ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم" [2] .

5 -حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلًا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله ?: [لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم] [3] . والحديث يلاحظ فيه لفظ [أنشر] بالراء بينما السابقة بالزاي والمعنى واحد.

6 -حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم" [4] .

7 -عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله:"إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" [5] .

(1) سبق تخريجه ص 53.

(2) رواه مالك في الموطأ 2/ 580 رواية يحيى الليثي في كتاب الطلاق، باب الرضاع حديث رقم 627.

(3) رواه الدارقطني في سننه 4/ 172 كتاب الرضاع حديث رقم 4، رجالهما ثقات إلا أبا موسى ووالده فإنهما مجهولان، كما قاله أبو حاتم. ينظر: الدر المنير لابن الملقن 8/ 270.

(4) رواه ابن الجعد في مسنده 1/ 46 في الحكم عن أبي الشعثاء حديث 175.

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 286 في كتاب الطلاق، باب في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعات ولا الرضعة، حديث رقم 17308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت