8 -عن مجاهد قال: قال أبو موسى:"لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم" [1] .
9 -حديث أبي عطية الوادعي قال:"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك، قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" [2] .
وهذه الأحاديث بمجموعها تقوي بعضها بعضا, والله أعلم.
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 286 في كتاب الطلاق، باب في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعات ولا الرضعة حديث رقم 1739.
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق، باب رضاع الكبير، حديث رقم 1389، ص 7/ 463.