(( الرِّدَّة قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلامَ بكفرٍ نيَّةً أو قولًا أو فعلًا استهزاءً كان كلُّ ذلك أو عنادًا أو اعتقادًا) قوله (بكفرٍ نيَّةً أو قولًا أو فعلًا) فمثالُ النِّيَّة أَنْ يعزِم على الكفر ولو في قابلٍ
…والفعل أنْ يسجدَ لمخلوقٍ كصنمٍ وشمسٍ بلا ضرورة، أو يُلقي مصحفًا أو كتب علمٍ شرعيٍّ أو ما عليه اسمٌ معظمٌ، في قاذورةٍ …قوله (استهزاءً) أي استخفافًا قوله (أو عنادًا) بأنْ عرف الحقَّ باطنًا وامتنع أنْ يُقِرَّ به قوله (أو اعتقادًا ) ) ).
24/ إبراهيم بن محمَّد بن أحمد البيجوريّ (الشافعيّ) . ت:1277 هـ
قال في"حاشيته على ابن قاسم الغزِّيّ"في تعريف الردة: (( وشرعًا قطع الإسلام بنيةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجودٍ لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد) . قوله (سواءً كان الخ…) تعميمٌ في قطع الإسلامِ بنيَّةِ الكفر أو قوله أو فعله لكن لا يظهر الاستهزاء في النِّيَّة وإِنَّما يظهر في القول والفعل. وقوله (جهة الاستهزاء) أي جهة هي الاستهزاء. قال تعالى:) قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (وقوله(أو العناد) أي كأن يقول: اللهُ ثالثُ ثلاثة عنادًا لمن يخاصمه مع اعتقادِه أن الله واحدٌ فيكفر بذلك … )).
25/ عثمان بن محمد شطا البكريّ (الشافعيّ) . ت:1302 هـ (( وحاصل الكلام على أنواع الرِّدَّة أَنَّها تنحصر في ثلاثة أقسامٍ: اعتقاداتٍ وأفعالٍ وأقوالٍ، وكلّ قسمٍ منها يتشعَّب شُعَبًا كثيرة ) ).
لا تعليق ... ورحم الله من عرف قدر نفسه
* استفدته من كتاب (التوسط والإقتصاد) للشيخ (علوي السقاف) .
كتبه
أبو أمامة - منتديات الصوفية