السؤال:
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فإن في بلادنا قبور رجال صالحين، مرفوعة ببناء فوق الأرض، فيها حفرة صغيرة، بداخلها تراب يتبرك به ويستشفى به، وتقام لهذه القبور زيارات سنوية موسمية في شهر رجب الحرام وغيره، يُذبح فيها الكباش لأصحاب القبور، ويجتمع عندها الرجال والنساء والباعة والألعاب، ويحتفل بهذه الزيارات كالاحتفال بيوم العيد، وتهان فيها القبور أيما إهانة.
فما هو قول السادة العلماء والأئمة الفضلاء في رفع القبور بالبناء؟ وما حكم هذه الزيارات؟ وهل هي الزيارات الشرعية التي حث عليها أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
وقد تفضل أصحاب الفضيلة العلماء بالإجابة على هذه الاستفتاء، ننشر هنا خلاصة إجاباتهم:
(( أولًا: أوضح العلماء في فتاواهم على أنه لا أحد من الخلق لا ملك ولا نبي ولا ولي يضر أو ينفع، وأن الأموات لا ينفعون الأحياء ولا يغنون عنهم من الله شيئًا ،بل الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء لهم، والاستغفار لهم، وإذا كان سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فكيف يملك ذلك غيره ممن هو دونه، وعليه فلا يجوز اعتقاد النفع والضر في أصحاب القبور مطلقًا؛ لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام .
ثانيًا: أوضح العلماء أن شد الرحال إلى القبور بدعة محدثة منكرة وقد جاء الشرع بالنهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
ثالثًا: أكد العلماء على حرمة رفع القبور أكثر من شبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:"لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته". أخرجه مسلم.