فهرس الكتاب

الصفحة 26523 من 26727

رابعًا: أكد العلماء على حرمة البناء على القبور مطلقًا، وتجصيصها، والكتابة عليها، والقعود عليها، لحديث جابر بن عبدالله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، وأن يجصص أو يبنى عليه". أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي رواية:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكتب على القبر شيء". أخرجه أبو داود وابن ماجه.

خامسًا: بيّن العلماء الفرق بين الزيارة الشرعية للقبور، التي تكون للعظة، والاعتبار، وتُذكر الآخرة، والدعاء والاستغفار للميت. وبين الزيارات البدعية والشركية التي يُتقرب فيها إلى أصحاب القبور، بالذبائح والنذور، والاستغاثات، وما إلى ذلك من أمور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وأن هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، لقوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) ولقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن الله من ذبح لغير الله"أخرجه مسلم.

سادسًا: أكد العلماء على أن وضع حفرة على القبر وجعل التراب فيها للتبرك والاستشفاء به من وسائل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام.

سابعًا: أكد العلماء على تحريم، وخطورة ما يجري في هذه الزيارات، من الاختلاط بين الرجال والنساء، وخروج الباعة، والطبول، وما يجره من الفتن، والفواحش والموبقات، علمًا أن النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن زوَّرات القبور"أخرجه أحمد والترمذي.

ثامنًا: أوضح العلماء تحريم تخصيص شهر من السنة، لزيارات قبور الأولياء، خاصة في شهر رجب الحرام، وأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، الذي لا يغفره الله عز وجل، إن مات صاحبه عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجعلوا قبري عيدًا"أخرجه أبو داود.

وإليك أسماء بعض العلماء والمشايخ الذين أفتوا ووقعوا على هذه الفتوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت