وقال في أحكام الوقف: يشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبر والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون: لا سماع إلا من تحت قناع ولا يأتي ذلك إلا فاسد الطباع وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع.
وقال رحمه الله أيضًا في كفاية الأخيار ج2 صـ225 كتاب الأقضية عند ذكر من لا تُقبَل شهادتهم:"... فلا تُقبل شهادة القمّام ، وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها ، وكذا القيّم في الحمّام ، ومَنْ يلْعب بالحمام يعني يُطيّرها لينظر تقلّبها في الجو ، وكذا المغنّي سواء أتى الناس أو أتوه ، وكذا الرّقاص كهذه الصوفيّة الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة ، ويُظهرون التواجد عند رقصهم ، وتحريك رؤوسهم ، وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجانين ، وإذا قُرئ القرآن لا يستمعون له ، ولا يُنصتون ، وإذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بالوسواس قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله ، وأرغبَهم في مزمار الشيطان وقرن الشيطان ، عافانا الله من ذلك". انتهى