قالوا للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية أخذًا بظاهر الآية، وما جاء في الحديث يخصص بما في الآية من الأمر بالإنصات عند سماع القرآن، وبذلك نجمع بين الآية والحديث وندفع موهم التعارض.
ذهب إلى هذا القول الزهري، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله، و سالم ابن عبد الله بن عمر، وقتادة، ومالك،
وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، والشافعي في القديم، واختاره أحمد في رواية عنه وأخذ به بعض أصحابه، وهو اختيار بعض المالكية، وانتصر له ابن عبد البر وابن تيمية.