فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 320

حكم كنز الذهب والفضة

الآية:

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) } .

الأحاديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: (ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبًا، يمرّ عليه ثلاثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين) .

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صفراء أو بيضاء، كوي بها) .

وعن سالم بن أبي الجعد قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (تبًّا للذهب، تبًا للفضة) يقولها ثلاثًا قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: فأيَّ مال نتخذه؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك، فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأيَّ المال نتخذ، فقال: (لسانًا ذاكرًا، وقلبًا شاكرًا، وزوجةً تعين أحدكم على دينه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت