حكم الحلف بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم -
الآية:
قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) } .
الأحاديث:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه - فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت) .
وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من كان حالفاًَ فلا يحلف إلا بالله) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: (لا تحلفوا بآبائكم) .
وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:
الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الشريفة، ولكن في الآية الكريمة يفهم منها جواز الحلف بعمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أقسم الله تعالى بذلك، على خلاف بين المفسرين في المقسم به هل هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لوط عليه