فهرس الكتاب
ذلك في شأن يوسف.
الثالث: قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79] .
الرابع: حديث"فمن حكمتُ له بمال أخيه فإنما أقطع له قِطعَةً من نارٍ" [1] .
الخامس: ما تواتر وأجمعت عليه الأمة من ثبوت سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته [2] ، فثبت أنه لا يمكن العلم القاطع بشيءٍ من السمع إلاَّ المتواترات، ولكن ها هنا لطيفة: وهي أن المتواترات نوعان:
(1) أخرجه من حديث أم سلمة: مالك في"الموطأ"2/ 719، والشافعي (626) بترتيب السندي، وأحمد 6/ 203 و 290 و 307 و 320، والبخاري (2458) و (2680) و (6967) و (7169) و (7181) و (7185) ، ومسلم (1713) ، والترمذي (1339) ، والنسائي 8/ 233، وأبو داود (3583) ، وابن ماجه (2317) ، والبغوي (2506) . ولفظ مالك:"إنما أنا بشر، وإنَّكم تختصمون إليَّ، فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضيَ له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه، فلا يأخُذَنَّ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 2/ 332.
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 1/ 93 و 94، وأحمد 2/ 271 و 284 و 423 و 459 - 460، والبخاري (714) و (715) و (1227) و (1228) و (1229) و (7250) ، ومسلم (573) ، والدارمي 1/ 351 - 352، والترمذي (399) ، وابن ماجه (1214) ، والبغوي (759) و (760) . ولفظ مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أصدق ذو اليدين؟"فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.
وأخرجه من حديث عمران بن الحصين: مسلم (574) ، وابن ماجه (1215) ، والحاكم 1/ 323، والبغوي (761) .
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه (1213) .
وأخرجه من حديث ذي اليدين: أحمد 4/ 77.