وإدمان الخمر إلاَّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.
وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه - صلى الله عليه وسلم:"إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يومًا" [1] ، وفي حديث:"لم تُقبل له توبةٌ أربعين يومًا". [2]
وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلاَّ النسائي [3] . وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم [4] .
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافرًا. رواه النسائي [5] .
وروى النسائي [6] إنه"لا تُقبل له توبة أربعين يومًا، فإن تاب، تاب الله عليه"
= وابن كثير.
(1) النسائي 8/ 314 - 315، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 8/ 514 وأخرجه أيضًا أحمد 2/ 176 و197 و189، والدارمي 2/ 111، وابن ماجه (3377) ، والبزار (2936) ، وصححه ابن حبان (5357) ، والحاكم 4/ 146، ووافقه الذهبي.
(2) النسائي 8/ 317.
(3) مسلم (82) ، وأبو داود (4678) ، والترمذي (2618) و (2620) ، وابن ماجه (1078) ، وأخرجه النسائي 1/ 232 كما في إحدى نسخ السنن في"الصلاة"، وأخرجه أيضًا أحمد 3/ 370 و389، وابن أبي شيبة 11/ 33 و34، والدارمي 1/ 280، والبيهقي 3/ 366، وابن حبان (1453) .
(4) رواه الترمذي (2621) ، والنسائي 1/ 231، وابن ماجه (1079) ، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضًا ابن أبي شيبة 11/ 34، وأحمد 5/ 346 و355، وصححه ابن حبان (1554) ، والحاكم 1/ 6 و7، ووافقه الذهبي.
(5) 8/ 316، وإسناده صحيح.
(6) 5/ 317، وانظر"ابن حبان" (5357) .