فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1727

نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».

وأخرجه مسلم والنسائي (١) .

٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنقلوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (٢) بنحوه.

٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.

وأخرجه النسائي (٣) .

٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله» .

٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٤) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت