نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».
وأخرجه مسلم والنسائي (١) .
٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنقلوه.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (٢) بنحوه.
٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.
وأخرجه النسائي (٣) .
٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله» .
٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٤) بنحوه.