٤٠٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه» .
٤٠٨/ ٣٣٥٣ - وفي رواية: «يستوفيه» .
٤٠٩/ ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيء مثلَ الطعام.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (١) بنحوه.
٤١٠/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام جِزافًا أن يبيعوه حتى يُبلِّغَه إلى رَحْله.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢) .
٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم (٣) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه» (٤) من حديث شيبان