فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1727

ومالك والأوزاعي والشافعي (١) .

وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر (٢) ؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المُقرض (٣) بالمنفعة، وحكاه (٤) عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق. واختاره القاضي (٥) .

ونظير هذا: لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومًا من ربحها جاز، لأن المُقرض لم ينفرد بالمنفعة.

ونظيره: لو كان له عليه حنطة، فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.

ونظير ذلك أيضًا: إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه، أو بَذْرًا يَبْذُره فيها. ومنعه ابن أبي موسى (٦) ، والصحيح جوازه، وهو اختيار صاحب «المغني» (٧) ؛ وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت